حكم ص ٩٨–١٠٠
تسميم — فاعل أصلى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان «٣٩ فقرة ٢» و«١٩٧» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر فاعلا أصليا لجريمة التسميم من صنع حلاوة مسمومة بقصد اعطائها للمجنى عليه ولو كان تقديمها لهذا الأخير بواسطة شخص آخر يعلم أنها مسمومة (١) (١) راجع أمر قاضى الاحالة — مصر فى ١٢ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة نمرة ٥٤)
صور الصفحات ٩٨–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

