شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٩٨–١٠٠

تسميم — فاعل أصلى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩١٢
المواد
(المادتان «٣٩ فقرة ٢» و«١٩٧» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعتبر فاعلا أصليا لجريمة التسميم من صنع حلاوة مسمومة بقصد اعطائها للمجنى عليه ولو كان تقديمها لهذا الأخير بواسطة شخص آخر يعلم أنها مسمومة (١) (١) راجع أمر قاضى الاحالة — مصر فى ١٢ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة نمرة ٥٤)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 21 OCTOBER 1912. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Bey, Marshall, Amin Aly Bey, Muhammad Tewfik Nessim Bey, (JJ.) ; Aly Maher Bey (State Rep.). ABDEL GHANI SAMRA AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Poisoning—Principals. (P.C. arts. 39 (2), 197.) A person who prepares poisoned sweets to be given to the victim will be considered a principal, although the sweets are actually given to the victim by another person who knows them to be poisoned. Cf. Ord. Com. Mag. Cairo, 13 Feb. 1908 (O.B. IX, No. 54).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 OCTOBRE 1912. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Abdel Aziz Kahil Bey, Marshall, Amin Ali Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.) ; Ali Maher Bey (M.P.). ABDEL GHANI SAMRA ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Empoisonnement — Co-auteurs. (C.P. arts. 39 (2), 197.) Est considéré co-auteur de l'empoisonnement celui qui confectionne des sucreries empoisonnées pour être données à la victime, quoiqu'elles soient en fait présentées à la victime par un autre qui sait qu'elles sont empoisonnées. Cf. Ord. Juge Ren. Caire, 13 fév. 1908 (B.O. IX, N° 54).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا