حكم ص ٩٦–٩٨
هتك العرض — القوة — معناها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ نوفمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٣١» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط لتوفر جريمة هتك العرض بأكراه استعمال القوة المادية بل يكفى فيها حصول الفعل بغير رضاء المجنى عليه سواء كان بطريق الحيلة أو المباغتة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٦ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ١٢٧) — وحكم محكمة أسوان الجزئية الرقيم ١٥ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة نمرة ١٠٥) — وجارو قانون العقوبات طبعة ثانية جزء خامس نمرة ١٨٣٣
صور الصفحات ٩٦–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

