شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٩٦–٩٨

هتك العرض — القوة — معناها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ نوفمبر سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «٢٣١» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لتوفر جريمة هتك العرض بأكراه استعمال القوة المادية بل يكفى فيها حصول الفعل بغير رضاء المجنى عليه سواء كان بطريق الحيلة أو المباغتة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٦ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ١٢٧) — وحكم محكمة أسوان الجزئية الرقيم ١٥ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة نمرة ١٠٥) — وجارو قانون العقوبات طبعة ثانية جزء خامس نمرة ١٨٣٣

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 NOVEMBER 1912. MM. Bond (Pres.) ; Abdel Aziz Kahil Bey, Ahmad Zulfikar Bey. Amin Aly Bey, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.) ; Attiah Hosny Bey (State Rep.). LATIF EFFENDI ZAKY v. STATE REPRESENTATIVE Indecent assault—Violence—Meaning. (P.C. art. 231.) On a prosecution for indecent assault with violence, it is not necessary to prove material violence ; it is sufficient to show that the assault was committed without the consent of the victim, by means of a trick or by surprise. Cf. Cass. 6 June 1912 (O.B. XIII. No. 127) : Sum. Trib. Assouan, 15 May 1905 (O.B. VI, No. 105). See GARRAUD, Droit Pénal, V. p. 84, § 1833.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 NOVEMBRE 1912. MM. Bond (Prés.) ; Abdel Aziz Kahil Bey. Ahmed Zulfikar Bey, Amin Ali Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.) ; Attiah Hosny Bey (M.P.). LATIF EFFENDI ZAKI contre MINISTÈRE PUBLIC Attentat à la pudeur — Violence — Sens du mot. (C.P. art. 231.) Dans une poursuite pour attentat à la pudeur avec violence, il n'est pas nécessaire de prouver des faits matériels de violence. Il suffit de démontrer que l'attentat fut commis sans le consentement de la victime par ruse ou surprise. Cf. Cass. 6 juin 1912 (B.O. XIII. N° 127) : Trib. Som. d'Assouan 15 mai 1905 (B.O. VI, N° 105). Voir GARRAUD, Droit Pénal. V, p. 81, § 1833.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 98
صفحة 96
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٦–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا