شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٦٥–٦٩

مدنى ٢١١ — فى الريع والتوكيل وسقوط الحق

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقم ١٣ ابريل ١٨٩٩
المواد
(مدني ٢١١)

المبادئ المستخلصة

الريع المستحق قبل شخص عن عقار يدير حركته ويؤدى ريعه سنويا ولم يكن واضعا يده عليه بصفة اغتصاب ولا بصفة وقتية تسرى عليه أحكام المادة ٢١١ من القانون المدنى وتسقط المطالبة به بمضى خمس سنوات من تاريخ استحقاقه

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 13 April 1899. (C. C. Art. 211.) Extinctive prescription of 5 years—Agency—Rents. When a person, administering an immovable as agent, has for a sufficient length of time ceased to make to his principal, in respect of the rents thereof, periodical payments coming within the terms of Art. 211 of the C. C., he may rely as against such principal on the extinctive prescription of 5 years established by that article.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 13 Avril 1899 (C. C. art. 211.) Prescription libératoire de 5 ans — Mandat — Revenus. L'administrateur d'un immeuble qui a cessé de payer, dans les conditions prévues par l'art. 211 du C. C., à la personne pour le compte de laquelle il l'administre, les revenus de cet immeuble, peut se prévaloir, à l'égard de cette personne, de la prescription libératoire de 5 ans établie par le dit article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 65

صور الصفحات ٦٥–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا