شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٦٩–٧١

فى مضى ميعاد الاستئناف وعدم الدفع به والنظام العام

المحكمة
محكمة بنى سويف — محكمة بنى سويف الابتدائية الاهلية بهيئة مدنية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٣ دسمبر ١٨٩٩

المبادئ المستخلصة

ان الدفع فى شكل الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يجوز للمحكمة أن تحكم فيه من تلقاء نفسها

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SOUEF. Judgment on appeal, 3 December 1899. Appeal out of time—Plea of objection founded on public policy. The plea of objection that an appeal cannot be heard since the time limited for appealing has expired, is founded upon considerations of public policy. Such objection may therefore be raised by the respondent at any stage of the proceedings or by the Court of its own motion.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF. Jugement d'appel du 3 Décembre 1899. Appel — Tardivité — Exception d'ordre public. L'exception tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardivité est d'ordre public, et peut par conséquent être proposée en tout état de cause et même suppléée d'office par le tribunal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 69

صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا