شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٥٤–٦٥

قانون مرافعات ٣٧٢ فقره ثانيــة — فى التماس اعادة النظر وفى التوكيل

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
(حكم رقم ٤ مايو ١٨٩٩)
المواد
(مرافعات ٣٧٢ فقرة ثانية)

المبادئ المستخلصة

لاينحصر الغش الموجب للالتماس فى الحيل المدبرة التى صيغت على القاضى وتعذر على الخصم كشف حقيقتها بل كما يتحقق بها كذلك يحصل فى بعض الاحوال باستعمال الكذب فى القول أوالسكوت عن الحق متى ترتب عليه حكم مخالف للعدل . كما لو انتهز الموكل جهل وارث وكيله أو عدم اختباره وسكت عن الحق لاخفائه ومن باب أولى اذا وقف له موقف الخصم لخصمه يدعى الباطل وينكر الحق

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 4 May, 1899 (C. C. C. Pr., Art. 372, 2°). Application for revision of final judgment (Requête civile)—Deceit—Principal, and heir of agent. Deceit, to support an application for revision of a final judgment, need not consist in fraudulent contrivances: it can result from false statements or even from mere silence. In particular, such deceit exists where a principal, in an action brought by him against the heir of his agent, taking advantage of the ignorance or inexperience of such heir, denies or fails to declare the existence of a fact, if by so doing he influences the decision of the Court.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 4 Mai 1899 (C. P. C. C. art. 372, 2°). Requête civile — Dol — Mandant — Héritier du mandataire. Le dol qui peut donner lieu, en vertu de l'art. 372 du C. P. C. C., à requête civile, ne consiste pas seulement dans des manœuvres, mais résulte, dans certains cas, d'allégations mensongères et même du simple silence. Spécialement, ce dol existe dans le cas où un mandant, dans une action par lui intentée contre l'héritier de son mandataire, profitant de l'ignorance ou de l'inexpérience de cet héritier, garde le silence sur l'existence d'un fait ou nie un fait de façon à influer sur la décision du tribunal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 54

صور الصفحات ٥٤–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا