شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٤٣–٥٤

فى التزوير فى المحررات الرسمية وفى تغيير الحقيقة وفى تسجيل العقد الغير موجود فى السجل المصان وفى الضرر

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم ٢٣ نوفبر ١٨٩٩
المواد
(عقوبات ١٨٩ - ١٩٠)؛ وفي المبادئ: (مادة ١٨٩ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) التزوير المعنوى يتعلق بمعنى المكتوب وليس له علامة محسوسة من خط أو وضع أو غيرهما من الامور الخارجية التى تراها العين وتنكشف بها حقيقته فاذن اذا اشتمل التزوير على شئ من تلك العلامات المحسوسة فلا يكون تزويرا معنويا بل هو التزوير المادى فى حقيقة معناه (٢) لايشترط فى التزوير المادى فى ورقة اميرية ان تكون الورقة صادرة عن مأمور رسمى أو مشتملة على علامته لان المراد بالورقة الاميرية فى باب التزوير هى الورقة التى من شأنها ان تصدر عن المأمور المختص بتحريرها ولا فرق فى ذلك بين كونها صدرت منه فعلا ثم حدث التغيير فيها أو لم تصدر عنه أصلا ونسبت اليه زورا بجعلها على مثال مايحرره صورة وشكلا (٣) التزوير الحاصل بزيادة كلمات انما يكون باضافة ألفاظ توجب تغييرا فى معنى الورقة المزورة أما اذا كانت الورقة مشتملة على عقد واحد كله مزور من أوله الى آخره فيكون التزوير فى هذه الحالة حاصلا بوضع أسماء أشخاص مزورة (مادة ١٨٩ عقوبات) لان المراد من هذه الطريقة هو جعل شخص حاضرا فى عقد أو سند لم يكن حاضرا فيه (٤) تسجيل عقد غير موجود فى السجل المصان انشاء لهذا العقد فى أحد مظاهر وجوده الرسمية لان السجل المصان يفيد ان مافيه مندرج بسند شرعى وان معنى هذا السند موافق للحقيقة ولذلك يقوم مقامه عند ضياعه فى الحجة والبرهان فالتزوير فيه بكتابة سند لاوجود له تزوير فى هاتين النسبتين معا (٥) القاعدة فى الضرر هى النظر الى ماتؤدى الورقة المزورة اليه باعتبار كونها صحيحة بالحالة التى هى عليها

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 23 November 1899. (P. C. Art. 189-190.) Forgery of public documents—Fabrication or alteration—Transcription of a fabricated deed on the register "Sigill Mousan"—Possibility of prejudice. The crime of forgery of a public document is committed by the person who, without tampering with any valid existing official deed, fabricates and attributes to a competent official a document purporting to be an official deed, no less than by the person who, after the completion of such a valid deed before a competent official, adds or inserts words or phrases in such a way as to alter its meaning. The transcription on the register of the Mehkemeh Shar'ieh (Sigill) of a fabricated deed also constitutes the crime of forgery of a public document. Such forgery falls within the category of forgeries by insertion of false names, as it induces the belief that the persons named in the fabricated deed (the validity of which has been asserted by transcription) did in fact present themselves as therein declared. In deciding whether the possibility of prejudice, which is a necessary element in the crime of forgery, exists, the Court has to consider what would have been the scope and effect of the forged document if it had been genuine.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 23 Novembre 1899. (C. P. art. 189-190.) Faux en écritures publiques — Fabrication, Altération — Transcription d'un acte supposé sur le registre « Sigill Mouçan » — Préjudice possible. Il y a faux en écritures publiques, dans le cas où il n'existe pas d'acte dressé par un officier public compétent, si un acte présentant les apparences d'un acte authentique a été fabriqué et attribué à un officier public, aussi bien que dans le cas où des mots ou phrases de nature à changer le sens d'un acte ont été ajoutés ou intercalés après coup, dans un acte émanant réellement d'un officier public. La transcription d'un acte supposé dans le registre du Mehkémé Charii (Sigill) constitue le crime de faux en écritures publiques. Ce faux doit rentrer dans la catégorie des faux par supposition de personnes puisqu'il a pour effet de faire présumer que les personnes, mentionnées dans l'acte supposé et complété par la transcription, ont réellement comparu. Pour déterminer si le préjudice possible, présupposé dans le crime de faux, existe, il y a lieu de considérer quelles auraient été la portée et les conséquences de l'acte faux s'il eût été sincère.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 54
صفحة 43

صور الصفحات ٤٣–٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا