شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/منشور
منشور ص ٣٩–٤٣

مرافعات ٢٥١ وما بعدها ـ ٦٨٢ مدنى ٥٩٥ ـ فى الاختصاص وفى قوة الاحكام الصادرة بصحة الخط أوالامضاء

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
١٧ ديسمبر ١٨٩٩ نمرة ١٣
المواد
(مرافعات ٢٥١ وما بعدها - ٦٨٢، مدني ٥٩٥)

المبادئ المستخلصة

لايترتب على الاحكام الصادرة بالاعتراف بصحة الامضاء أو الخطوط أو الاختام حق الحصول على اختصاص الدائن بعقارات مدينه لان هذا النوع من الاحكام لم يكن قاضيا بدين خال من النزاع أو قابل للتقدير بل هو قاصر على منع كل منازعة فى المستقبل بخصوص الخط أو الختم أوالامضاء

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance. 17 December 1899, No. 13 (C. C. C. Pr. 251 follg., 682 C. C. 595). Judgment charge—Judgment recording acknowledgment of writing. The sole object of judgments recording acknowledgments of handwriting, seals or signatures, is to prevent the debtor, or persons claiming through him, from subsequently disputing the genuineness of his writing or seal. As such judgments contain no order to pay a debt either liquidated or susceptible of liquidation, they do not entitle the creditor to a judgment charge on the property of his debtor.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire. 17 Décembre 1899, n° 13. (C. P. C. et C. 251 suivants, 682. — C. C. 595). Affectation — Jugements en reconnaissance d'écriture, etc. Le seul but des jugements en reconnaissance d'écriture, de cachet ou de signature, est de prévenir toute contestation ultérieure, de la part du débiteur ou de ses ayants-cause, sur la sincérité de son écriture ou de son cachet. Ne contenant aucune condamnation pour une créance liquide, ou tout au moins susceptible de liquidation, ces jugements ne peuvent constituer, pour le créancier, un titre à l'obtention du droit d'affectation sur les biens de son débiteur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 43
صفحة 39

صور الصفحات ٣٩–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا