شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٠–٣٤

فى انتقال حق الشفعة بالارث

المحكمة
محكمة أســـيوط — هيئة مدنية مستأنفة (من متن الحكم: محكمة أسيوط الاهلية)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٧ نوفبر سنة ١٨٩٩
المواد
مدنى ٦٨ وما بعدها

المبادئ المستخلصة

ليس حق الشفعة من الحقوق التى تورث الا بعـد القضاء به فان مات الشفيـع بعـد اقامـة الدعوى وقبـل الحكم فيهـا فلا يكون لورثته حـق الاخـذ بالشفعة

Summary (English)

(C. C. Art. 68 follg.) Muhammadan Law—Preemption—Heirs—Claim barred. By the Muhammadan Law (Kitaboul Fatawi El Hindieh, page 198) the right of preemption is not transmissible to heirs, unless its existence has been formally recognized by a judgment in favour of the person through whom they claim, rendered in his lifetime. The claim of heirs is therefore barred, when such person died after the institution of the suit but before judgment.

Résumé (Français)

(C. C. articles 68 et suivants). Loi musulmane — Préemption — Héritiers — Déchéance. D'après la loi musulmane (Kitaboul Fatawi El Hindieh, page 198), le droit de préemption n'est transmissible aux héritiers que lorsqu'il a été formellement reconnu par un jugement rendu du vivant de leur auteur et en sa faveur. Il y a donc déchéance pour les héritiers dont l'auteur est mort après l'instance, mais avant le prononcé du jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 34
صفحة 30

صور الصفحات ٣٠–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا