محلات مقلقة للراحة — آلات بخارية — الاجراآت الواجب اتباعها
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- منشور لجنة المراقبة القضائية — الرقيم ٢٧ مايو سنة ١٩١١ عدد ٣ عمومى
- المواد
- (قانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ والامر العالى الصادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠)
المبادئ المستخلصة
اذا اشتمل احد المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على آلات بخــارية فيجب عملا بالمـادة الثامنــة من قانون نمرة ١٣ سـنة ١٩٠٤ ملاحظة نصوص الامر العـالى الصادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ الخاص بالآلات البخارية كما تجب ملاحظة نصوص قانون نمرة ١٣ سـنة ١٩٠٤ وعليــه فعملا بقانون نمرة ١٣ سـنة ١٩٠٤ يجب الحصــول على رخصة لانشاء المحل (راجع المـادة الاولى منه ) وفى حالة نقل ملكية المحل يجب على المـالك الجديد أن يعلن جهة الاختصاص ويقدّم لها الرخصة السابق اعطاؤها ( راجع المـادة الخامسة من اللائحـة المرفقة بالامر العالى المذكور ) كما أنه عملا بالامر العـالى الصادر فى ٥ نوفـمبر سـنة ١٩٠٠ يجب الحصـول على رخصـة لتركيب الآلة البخارية ( راجع المـادة الاولى منـه) وعلى اذن لادارتها ( راجع المـادة ٤/١ من اللائحة المرفقة بالامر العالى المذكور ) وفى حالة نقل الملكية يجب الحصول على رخصــة جديدة (راجع المـادة ١/٢ منه والمـادة ٨ من اللائحة المرفقة به )
صور الصفحات ٥١٨–٥١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

