(١) مجرم معتاد الاجرام — شروع فى جنحة ؛ (٢) مجرم معتاد الاجرام — عقوبة جنائية — اختصاص محكمة الجنايات
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قرار رقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ عدد ٢ عمومى
- المواد
- (المـادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨)
المبادئ المستخلصة
(١) يجوز ارسال العائد فى حكم المادة «٥٠» عقوبات الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجن المجرمين المعتادين على الاجرام طبقا للمادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ اذا ارتكب شروعا فى جنحة من الجنح المبينة بالمادة «٥٠» عقوبات (١) (٢) بمـا أن ارسال المجرمـين المعتادين على الاجرام الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجنهم فيه طبقا للمـادة الاولى من قانون نمـرة ٥ سـنة ١٩٠٨ هو عقوبة جنائية فمحاكم الجنايات هى المختصة دون سواها بمحاكمة الأشخاص المراد تطبيق هذه المـادة عليهم (٢) (١) راجع حكمى محكمة النقض والابرام فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٦) وفى ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٠٥/١) وأمر قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الابتدائية فى ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٢٣/١) (٢) راجع أمر قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الابتدائية فى ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٢٣/١)
صور الصفحات ٥١٦–٥١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

