منشور ص ٥١٩–٥٢٤
(١) اليمين المتممة — شروط توجيها ؛ (٢) حكم تمهيدى — تحقيق — سلطة المحكمة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- منشور لجنة المراقبة القضائية — الرقيم ١٣ يونيه سنة ١٩١١ عدد ٤ عمومى
- المواد
- ((١) المـادة «٢٢٣» مدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) لا توجه اليمين المتممة طبقا للمـادة «٢٢٣» مدنى الا « اذا تبين أن الاوراق المقدمة للاثبـات غير كافية له » وحينئذ لا يمكن توجيهها الا لتكميل اثبات ناقص فلا توجه لتقوية دليل كامل بنفسه ولا لتقوم مقام آخر معدوم (٢) اذا أصدرت المحكمة حكما تمهيــديا باجراء تحقيق فلا يجوز لها أن تحكم بعد ذلك بعدم اجراء التحقيق المذكور لان قاعدة « عدم ارتباط المحكمة بحكمها التمهيدى » انما تبيح للمحكمة عند الفصل فى الموضوع أن لا تعتدّ بنتـــائج التحقيق الذى أمرت باجرائه
صور الصفحات ٥١٩–٥٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

