شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/منشور
منشور ص ٥١٩–٥٢٤

(١) اليمين المتممة — شروط توجيها ؛ (٢) حكم تمهيدى — تحقيق — سلطة المحكمة

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
منشور لجنة المراقبة القضائية — الرقيم ١٣ يونيه سنة ١٩١١ عدد ٤ عمومى
المواد
((١) المـادة «٢٢٣» مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) لا توجه اليمين المتممة طبقا للمـادة «٢٢٣» مدنى الا « اذا تبين أن الاوراق المقدمة للاثبـات غير كافية له » وحينئذ لا يمكن توجيهها الا لتكميل اثبات ناقص فلا توجه لتقوية دليل كامل بنفسه ولا لتقوم مقام آخر معدوم (٢) اذا أصدرت المحكمة حكما تمهيــديا باجراء تحقيق فلا يجوز لها أن تحكم بعد ذلك بعدم اجراء التحقيق المذكور لان قاعدة « عدم ارتباط المحكمة بحكمها التمهيدى » انما تبيح للمحكمة عند الفصل فى الموضوع أن لا تعتدّ بنتـــائج التحقيق الذى أمرت باجرائه

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 524
صفحة 519

صور الصفحات ٥١٩–٥٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا