اجراآت فى المواد المدنية — حضور الخصم — ارسال المذكرات بطريق البوسطة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- منشور لجنة المراقبة القضائية — الرقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ عدد ١ عمومى
- المواد
- (المواد «٧٠ و ١١٩ و ١٢٤» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
ارسال المذكرات بطريق البوســـطة غير مطابق لما قرره القانون من الاجراآت حيث نصت المادة «٧٠» مرافعات على وجوب حضور الاخصام اما بانفسهم أو بواسطة من يوكلونه عنهم وقضت المـادتان «١١٩ و ١٢٤» من ذلك القـانون بانه اذا لم يحضر أىّ الخصمين تحكم المحكمة غيابيا فى الدعوى . فاذا لم يحضر المدعى عليه وأرسل مذكرة بطريق البوسطة يدفع فيها بعدم اختصاص المحكمة لسبب كونه مقيما فى دائرة اختصاص محكمة أخرى فلا يحول ارسال هــذه المذكرة دون اصدار حكم غيابى ضده غير أنه لا يجوز للمحكمة أن تقرر فى حكمها بعدم اختصاصها لان الحكم الغيابى لا يتفق مع تقديم أىّ دفع من الدفوع من جانب الخصم الغائب فاذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها فهى انما تحكم بذلك من تلقاء نفسها مخالفة لصريح نص المـادة « ١٣٤ » مرافعات واستنادا على المذكرة المرسلة بطريق البوسطة وهى أقوال لا يلزم المدعى قانونا بالردّ عليها ولا يجوز للمحكمة فى مثل هــذه الاحوال الا أن تلفت نظر المـــدعى الى مسئلة عدم الاختصاص وبذلك تنبهه الى التفضـــيل بين التنازل عن الدعوى أو الحصـــول على حكم يجوز الغاؤه عند نظر المعارضة
صور الصفحات ٥١٥–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

