شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/منشور
منشور ص ٥١٥–٥١٦

اجراآت فى المواد المدنية — حضور الخصم — ارسال المذكرات بطريق البوسطة

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
منشور لجنة المراقبة القضائية — الرقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ عدد ١ عمومى
المواد
(المواد «٧٠ و ١١٩ و ١٢٤» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ارسال المذكرات بطريق البوســـطة غير مطابق لما قرره القانون من الاجراآت حيث نصت المادة «٧٠» مرافعات على وجوب حضور الاخصام اما بانفسهم أو بواسطة من يوكلونه عنهم وقضت المـادتان «١١٩ و ١٢٤» من ذلك القـانون بانه اذا لم يحضر أىّ الخصمين تحكم المحكمة غيابيا فى الدعوى . فاذا لم يحضر المدعى عليه وأرسل مذكرة بطريق البوسطة يدفع فيها بعدم اختصاص المحكمة لسبب كونه مقيما فى دائرة اختصاص محكمة أخرى فلا يحول ارسال هــذه المذكرة دون اصدار حكم غيابى ضده غير أنه لا يجوز للمحكمة أن تقرر فى حكمها بعدم اختصاصها لان الحكم الغيابى لا يتفق مع تقديم أىّ دفع من الدفوع من جانب الخصم الغائب فاذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها فهى انما تحكم بذلك من تلقاء نفسها مخالفة لصريح نص المـادة « ١٣٤ » مرافعات واستنادا على المذكرة المرسلة بطريق البوسطة وهى أقوال لا يلزم المدعى قانونا بالردّ عليها ولا يجوز للمحكمة فى مثل هــذه الاحوال الا أن تلفت نظر المـــدعى الى مسئلة عدم الاختصاص وبذلك تنبهه الى التفضـــيل بين التنازل عن الدعوى أو الحصـــول على حكم يجوز الغاؤه عند نظر المعارضة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 516
صفحة 515

صور الصفحات ٥١٥–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا