شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٨–٢١

فى الاختصاص

المحكمة
محكمة قنــا — الجلسة المدنية الاستئنافية (من متن الحكم: محكمة قنا الابتدائية الاهلية)
التاريخ
( حكم استئنافى رقم ٣١ أغسطس سنة ١٨٩٩ )
المواد
لائحة ترتيب المحاكم الاهلية مادّة ١٥ فقره ١

المبادئ المستخلصة

لاتأثير لتبعية القيم الاجنبية على محجوره بالنسبة لاختصاص المحـاكم الاهليـة فتـكون اذا المحكمـة مختصة بنظر دعوى المحجور عليه ولو كان قيمه أجنبيا

Summary (English)

(O. D. Art. 15, para. 1.) Jurisdiction—Curator—Person under interdiction. In actions brought against a person under interdiction who is a native, but whose curator is a foreigner, the native tribunals have jurisdiction, since the nationality of the person under interdiction is alone to be considered.

Résumé (Français)

(Déc. Réorg., art. 15, § 1.) Compétence — Curateur — Interdit. Les Tribunaux indigènes connaissent de toute action intentée contre un interdit indigène pourvu d'un curateur étranger, la nationalité de l'interdit intéressé devant être seule prise en considération.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 21
صفحة 18

صور الصفحات ١٨–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا