شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٦–١٨

فى دعوى التزوير ورد وبطلان الاوراق

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (من متن الحكم: محكمة استئناف مصر الاهليـة)
التاريخ
(حكم ١١ مايو ١٨٩٩)
المواد
مرافعات ٢٩٢ و ٢٧٣

المبادئ المستخلصة

ان جاز للمحاكم أن تحكم من تلقاه نفسها برد أو بطلان أى ورقة يتحقق لها أنها مزورة فانه لايجوز لها اجراء تحقيقات بخصوص تزوير ورقة لم ترفع فى شأنها دعوى التزوير بالطرق والاوضاع المقررة لها فى قانون المرافعات

Summary (English)

(C. C. C. Pr. Arts. 273, 292). Allegation of Forgery. Though a Court of its own motion may refuse to admit or may declare null and void any document which shall in its opinion be proved to be a forgery, it does not therefore follow that the Tribunal may authorise an enquiry relating to such document, unless the plaintiff has first brought an allegation of forgery in accordance with the rules established by the C. C. C. Pr.

Résumé (Français)

(C. P. C. C., art. 273, 292). Inscription en faux. De ce que le Tribunal peut, d'office, écarter ou déclarer nulle toute pièce dont la fausseté lui paraîtra prouvée, il ne s'ensuit pas qu'il puisse procéder à une instruction quelconque relativement à cette pièce, si le demandeur ne s'est pas préalablement inscrit en faux, d'après les règles établies par le C. P. C. C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 18
صفحة 16

صور الصفحات ١٦–١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا