منشور ص ٥١٥
بيع بواسطة المحكمة — زيادة العشر — قبولها
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- منشور لجنة المراقبة القضائية — الرقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٠ عدد ٦ عمومى
- المواد
- (المواد «٦٢٠ و ٦٢٦ و ٦٢٧» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
نصــت المـادة « ٦٢٧ » مرافعات على أنه لا تقبــل الزيادة بعشر الثمن الراسى به المـزاد الا ممن يرغبها من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ ويسرى هذا النص على حالة بيع العقار اختياريا المنصوص عنها بالمادة «٦٢٠» مرافعات ولا يسرى على حالة بيع العقار لعـدم امكان قسمته بغير ضرر المنصوص عنها بالمـادة «٦٢٦» مرافعات
صور الصفحات ٥١٥–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

