منشور ص ٥١٤–٥١٥
نزع الملكية — دعوى استحقاق — ايقاف اجراآت البيع
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- منشور لجنة المراقبة القضائية — الرقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٠ عدد ٥ عمومى
- المواد
- ( المـادة «٥٩٧» مرافعـات )
المبادئ المستخلصة
قضت المـادة «٥٩٧» مرافعات أن دعوى استحقاق العقار المقصود نزع ملكيته لا توقف اجراآت البيع الا اذا توفر شرطان أحدهما أن ترفع دعوى الاســـتحقاق للمحكمة باعلان قانونى وثانيهما أن يودع مدعى الاستحقاق بقلم كتاب المحكمة وقت طلب حضور الاخصام المبلغ الذى يقدّره كاتب المحكمة لضمان دفع الرسوم فلا يكفى لاصدار الامر بالايقاف أن ترفع الدعوى من غير ايداع المبلغ أو أن يودع المبلغ من غير رفع الدعوى
صور الصفحات ٥١٤–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

