حكم ص ٥١٣–٥١٤
خبير — تنفيذ أمر تقدير الاجرة
- المحكمة
- محكمة طنطا الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- ( المـادة «٢٣٣» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
طبقا للمـادة «٢٣٣» مرافعات يكون أمر تقدير أتعاب الخبير نافذا بعد صدور الحكم الابتدائى على من حكم عليه بمصاريف الدعوى وكذلك على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة وهذا بقطع النظر عن كون من حكم عليه بمصاريف الدعوى قد استانف الحكم الصادر ضده
صور الصفحات ٥١٣–٥١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

