حكم ص ٥١٠–٥١٣
تضامن — اخفاء أشياء مسروقة
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١١
- المواد
- (المـادتان «١٥٠ و ١٥١» مدنى والمـادتان «٢٧٠/٥ و ٢٧٩» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
من أخفى أشياء مسروقة يكون مسئولا عن التعويض بوجه التضامن مع السارق طبقا للمـادتين « ١٥٠ و ١٥١ » مدنى ولا تكون مسئوليته بنســبة ما أخفاه من الأشياء المسروقة اذا ثبت أنه أخفى بعضا منها فقط
صور الصفحات ٥١٠–٥١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

