شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٥٠٩–٥١٠

معارضة فى المواد الجنائية — سلطة المحكمة عند نظر المعارضة

المحكمة
محكمة الجيزة الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ يناير سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

المعارضـــة فى الحكم الغيابى تجعله كأنه لم يكن ويجب على المحكمة عنــد نظر المعارضة أن تحكم بعــدم اختصاصها بنظر الدعــوى اذا وجدت شـــبهة تدل على أن الواقعــة جنــاية (١) (١) تأيد هــذا الحكم من محكمة مصر الابتدائية المشكلة بصفة اســتئنافية من على ثاقب بك (رئيس) وابراهيم زكى افندى ومحمد فهمى حسين افندى بحكمها الصادر فى ٢٦ فبراير سنة ١٩١١ راجع عكس ذلك حكم استئنافى محكمة بنى سويف الابتدائية فى ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٦ ) والجزء الثانى من «جرانمولان» على قانون تحقيق الجنايات المصرى فقرة ٦٦٥

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 510
صفحة 509

صور الصفحات ٥٠٩–٥١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا