حكم ص ٥٠٩–٥١٠
معارضة فى المواد الجنائية — سلطة المحكمة عند نظر المعارضة
- المحكمة
- محكمة الجيزة الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ يناير سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
المعارضـــة فى الحكم الغيابى تجعله كأنه لم يكن ويجب على المحكمة عنــد نظر المعارضة أن تحكم بعــدم اختصاصها بنظر الدعــوى اذا وجدت شـــبهة تدل على أن الواقعــة جنــاية (١) (١) تأيد هــذا الحكم من محكمة مصر الابتدائية المشكلة بصفة اســتئنافية من على ثاقب بك (رئيس) وابراهيم زكى افندى ومحمد فهمى حسين افندى بحكمها الصادر فى ٢٦ فبراير سنة ١٩١١ راجع عكس ذلك حكم استئنافى محكمة بنى سويف الابتدائية فى ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٦ ) والجزء الثانى من «جرانمولان» على قانون تحقيق الجنايات المصرى فقرة ٦٦٥
صور الصفحات ٥٠٩–٥١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

