شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٥٠٧–٥٠٩

استئناف فى المواد الجنائية ــ الحكم القاضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ــ سلطة المحكمة

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح والمخالفات
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١١
المواد
(المادة «١٣٣» جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا عارض المتهم فى الحكم الغيابى القاضى بادانته ولم يحضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن طبقا للمادة «١٣٣» جنايات واستانف المتهم هذا الحكم فيجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر فى الحكم الغيابى الاول القاضى بالادانة (١) [حاشية] (١) حكم فى ٢٢ يوليو سنة ١٩١١ بعدم قبول النقض المرفوع ضد هذا الحكم لخلوه من الاسباب — اظر عكس ذلك الحكم المنشور قبله عدد ١٤١

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 509
صفحة 507

صور الصفحات ٥٠٧–٥٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا