حكم ص ٥٠٧–٥٠٩
استئناف فى المواد الجنائية ــ الحكم القاضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ــ سلطة المحكمة
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٣٣» جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا عارض المتهم فى الحكم الغيابى القاضى بادانته ولم يحضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن طبقا للمادة «١٣٣» جنايات واستانف المتهم هذا الحكم فيجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر فى الحكم الغيابى الاول القاضى بالادانة (١) [حاشية] (١) حكم فى ٢٢ يوليو سنة ١٩١١ بعدم قبول النقض المرفوع ضد هذا الحكم لخلوه من الاسباب — اظر عكس ذلك الحكم المنشور قبله عدد ١٤١
صور الصفحات ٥٠٧–٥٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

