حكم ص ٥٠٥–٥٠٧
استئناف فى المواد الجنائية ــ الحكم القاضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ــ سلطة المحكمة
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٨ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٣٣» جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا عارض المتهم فى الحكم الغيابى القاضى بادانته ولم يحضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن طبقا للمادة «١٣٣» جنايات (١) واستانف المتهم هذا الحكم فلا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تنظر فى الحكم الغيابى الأول القاضى بالادانة (٢) [حواشى] (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٠٩) (٢) أنظر عكس ذلك الحكمين المنشورين بعد عدد ١٤٢ و١٤٣ وراجع المواد «١٨٦ و١٨٧ و١٨٨» جنايات فرنسى والجزء السادس من «فوستان هيلى» على تحقيق الجنايات (طبعة ثانية) فقرة ٢٩٧٣ وفقرة ٣٠٠٥ والبندكت الفرنسية جزء سابع فى موضوع « الاستئناف فى مواد الجنح» فقرة ٥٥٤ وما بعدها
صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

