شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٥٠٥–٥٠٧

استئناف فى المواد الجنائية ــ الحكم القاضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ــ سلطة المحكمة

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح والمخالفات
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٨ فبراير سنة ١٩١١
المواد
(المادة «١٣٣» جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا عارض المتهم فى الحكم الغيابى القاضى بادانته ولم يحضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن طبقا للمادة «١٣٣» جنايات (١) واستانف المتهم هذا الحكم فلا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تنظر فى الحكم الغيابى الأول القاضى بالادانة (٢) [حواشى] (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٠٩) (٢) أنظر عكس ذلك الحكمين المنشورين بعد عدد ١٤٢ و١٤٣ وراجع المواد «١٨٦ و١٨٧ و١٨٨» جنايات فرنسى والجزء السادس من «فوستان هيلى» على تحقيق الجنايات (طبعة ثانية) فقرة ٢٩٧٣ وفقرة ٣٠٠٥ والبندكت الفرنسية جزء سابع فى موضوع « الاستئناف فى مواد الجنح» فقرة ٥٥٤ وما بعدها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 507
صفحة 505

صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا