حكم ص ٥٠٣–٥٠٥
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ــ الاحوال الشخصية ــ عقد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ يونيه سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى سنة ١٨٨٣)
المبادئ المستخلصة
لاتمنع المادة « ١٦ » من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية هذه المحاكم من نظر الدعوى المرفوعة أمامها بطلب تنفيذ عقد تعهد فيه المدعى عليه بمناسبة زواج ابنه بالمدعية بان يدفع لها مبلغا معينا فى كل شهر
صور الصفحات ٥٠٣–٥٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

