حكم ص ٥٠٢–٥٠٣
قتل خطأ ــ تطبيق المادتين «٢٠٠ و٢٠٢» عقوبات
- المحكمة
- محكمة جنايات اسكندريه
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (المادتان «٢٠٠ و٢٠٢» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب أثناء مشاجرة بينهما وهما فى سفينة على النيل من غير أن يقصد قتله وكانت نتيجة هذا الضرب أن سقط المجنى عليه فى النيل وغرق والمحكمة قررت : ــ أن ماحصل من المتهم تنطبق عليه المادة «٢٠٠» عقوبات التى تنص على عقاب « كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا .... ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى الى الموت» فلا تنطبق عليه المادة «٢٠٢» عقوبات حيث تنص على عقاب « من قتل نفسا خطأ أو تسبب فى قتلها بغير قصد ولا تعمد بان كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن اهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة واتباع اللوائح»
صور الصفحات ٥٠٢–٥٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

