شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٥٠٢–٥٠٣

قتل خطأ ــ تطبيق المادتين «٢٠٠ و٢٠٢» عقوبات

المحكمة
محكمة جنايات اسكندريه
التاريخ
حكم رقيم ٦ ابريل سنة ١٩١١
المواد
(المادتان «٢٠٠ و٢٠٢» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب أثناء مشاجرة بينهما وهما فى سفينة على النيل من غير أن يقصد قتله وكانت نتيجة هذا الضرب أن سقط المجنى عليه فى النيل وغرق والمحكمة قررت : ــ أن ماحصل من المتهم تنطبق عليه المادة «٢٠٠» عقوبات التى تنص على عقاب « كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا .... ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى الى الموت» فلا تنطبق عليه المادة «٢٠٢» عقوبات حيث تنص على عقاب « من قتل نفسا خطأ أو تسبب فى قتلها بغير قصد ولا تعمد بان كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن اهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة واتباع اللوائح»

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 503
صفحة 502

صور الصفحات ٥٠٢–٥٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا