حكم ص ٥٠٠–٥٠٢
(١) تبديد الاموال الاميرية ــ موظف عمومى ــ موظفو المجالس البلدية / (٢) نقض ــ اختصاص ــ اختصاص المحكمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ يونيه سنة ١٩١١
- المواد
- (١) المادة «٩٧» عقوبات ؛ (٢) المادة «٢٢٩» جنايات
المبادئ المستخلصة
(١) موظفو المجالس البلدية موظفون عموميون (١) وعلى ذلك تجوز محاكمتهم على ما يقع منهم من الاختلاس طبقا للمادة «٩٧» عقوبات (٢) اختصاص المحاكم الجنائية من المسائل المتعلقة بالنظام العام فاذا طلبت النيابة نقض الحكم الصادر من محكمة الجنح فلمحكمة النقض والابرام نقضه اذا ظهر لها أن الوقائع الثابتة به تعتبر جناية ولو كانت النيابة هى التى قدمت القضية الى محكمة الجنح المذكورة [حاشية] (١) راجع حكم محكمة طنطا الابتدائية فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٢٣) وحكم محكمة الزقازيق الجزئية فى ٢٧ يوليو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٦٩)
صور الصفحات ٥٠٠–٥٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

