شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٣–١٦

فى تقدير قيمة المتنازع فيه وفى الاختصاص

المحكمة
محكمه مصر (Tribunal of Cairo) — الجلسة المدنية والتجارية منعقدة بهيئة استئنافية (من متن الحكم: محكمة مصر الابتدائية الاهليه)
التاريخ
( حكم استئنافى رقم ٥ فبراير ١٨٩٨ )
المواد
مادة ٣٠ مرافعات فقره ٨

المبادئ المستخلصة

يجب الاعتماد فى معرفة اختصاص المحاكم على القيمـة الحقيقية للعقار المتنازع فيه متى كانت هذه القيمة مقدرة فى العـقد ولم يثبت أن التقدير كان بنيـة الهـرب من دفع الرسوم أو الاضرار بأحـد ما وجب اتخاذها أساسا لمعرفة الاختصاص وأما الطريقـة التى أوجـدتها لائحـة الرسوم (الضريبـة الســنوية مضروبة فى عشرين) فانها وضعت ليرجع اليها فقط متى تعـذر الوصول لمعـرفة القيمـة الحقيقية

Summary (English)

(C. C. C. Pr. Art. 30, para. 8). Juridiction—Amount in dispute. When the true value of immovable property forming the subject of an action is stated in the deed, and it has not been proved that such statement was made with intent to defraud the treasury or to prejudice third parties, the question of jurisdiction is to be determined in accordance with such value. Consequently, the method of valuation indicated in the J. T. (multiplication by 20 of the amount of the tax due to the State) is only applicable where the true amount in dispute does not thus appear from the deed.

Résumé (Français)

(C. P. C. C., art. 30, § 8). Compétence — Valeur de la cause. C'est la valeur réelle de l'immeuble, objet de la contestation, qui détermine la compétence du Tribunal, lorsque cette valeur est indiquée dans l'acte et qu'il n'a pas été établi qu'elle y a été insérée en vue de frauder le fisc ou de porter préjudice à des tiers. Le moyen d'évaluation indiqué par le T. J. (la multiplication par 20 de l'impôt dû à l'État) ne doit donc être appliqué que lorsque la valeur réelle ne résulte pas de l'acte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 16
صفحة 13
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣–١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا