حكم ص ٤٩٨–٥٠٠
نصب واحتيال ــ صفة غير صحيحة ــ أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ يونيه سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٢٩٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) لايلزم لتكوين جريمة التوصل الى الاستيلاء على نقود بواسطة اتخاذ «صفة غير صحيحة» طبقا للمادة «٢٩٣» عقوبات أن يستعمل المتهم «طرقا احتيالية» بالمعنى المقصود فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة (١) (٢) يجب تفسير عبارة « صفة غير صحيحة » المذكورة فى المادة « ٢٩٣ » عقوبات مع ملاحظة عبارة «اسم كاذب» الواردة معها فى الفقرة نفسها وعلى ذلك فتتضمن عبارة «صفة غير صحيحة» اختلاس الألقاب والوظائف فلو ادعى المتهم بان له مقدرة وكفاءة خاصة كقدرته على تطبيب النساء العواقر بواسطة السحر فلا يعتبر أنه اتخذ « صفة غير صحيحة» بالمعنى المقصود فى المادة المذكورة [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٢ ابريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٧)
صور الصفحات ٤٩٨–٥٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

