(١) نقض ــ اختصاص ــ قصد جنائى / (٢) سرقة ــ ملكية ــ قواعد دينية خاصة بالاديرة ــ مفعولها / (٣) سرقة ــ ملكية ــ الجهل بالقانون ــ عدم جواز الدفع به / (٤ و٥) سرقة ــ أسباب الاباحة ــ الافعال التى ترتكب عملا بحق مقرر ــ تطبيق المادة «٥٥» عقوبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ يونيه سنة ١٩١١
- المواد
- (١) المادة «٢٢٩» جنايات ؛ (٣) المادة الثانية من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى سنة ١٨٨٣ ؛ (٤ و٥) المادة «٥٥» عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) يفصل قاضى الموضوع نهائيا فى مسئلة وجود القصد الجنائى ومع ذلك فلمحكمة النقض والابرام أن تعيد النظر فى ذلك اذا ظهر لها أن الوقائع التى أثبتها قاضى الموضوع فى حكمه مناقضة مناقضة ظاهرة لما استنتجه منها بالنسبة لوجود القصد الجنائى وبذلك تعطى محكمة النقض والابرام للوقائع الثابتة فى الحكم معناها الحقيقى وتصحح الخطأ فى تطبيق القانون (١) (٢) اذا خالفت القواعد الدينية الخاصة بالأديرة القواعد المنصوص عنها فى القانون المدنى بشان الملكية فلا يجوز التمسك بها الا فى حالة الاتفاق المباح شرعا بين الاشخاص المنتمين الى هذه الأديرة (٣) لايصلح أن يكون الخطأ القانونى بشان الملكية دفاعا للمتهم فى سرقة لان الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا مقبولا كما قضت بذلك المادة «٢» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية (٤) لا يعتبر استرداد المالك بالقوة لشئ لم يكن فى حوزته استعمالا لحق مقرر له بمقتضى القانون فى المادة «٥٥» عقوبات حيث ان القانون لا يبيح لاحد أن يقضى لنفسه بنفسه (٥) نصت المادة «٥٥» عقوبات على عدم سريان احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ولا ينطبق هذا النص الا على الحق التاديبى المخول لرب البيت والوصى والاستاذ كما يستنتج ذلك من الأعمال التحضيرية وعلى الخصوص من مناقشة مجلس شورى القوانين المدونة بمحضر جلسة ٢ نوفبر سنة ١٩٠٣ (٢) [حواشى] (١) أستشهد الحكم بحكم محكمة النقض والابرام الفرنسية فى ١٤ مايو سنة ١٨٨١ (سيريه سنة ١٨٨٢ ــ ١ ــ ٥٣١) (٢) انظر الوقائع الرسمية سنة ١٩٠٤ عدد ١٢٤ ملحق صحيفة ٤
صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

