حكم ص ٤٧٧–٤٩٦
نزع ملكية — استرداد عقار — معارضة
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادتان «٥٩٤» و «٦٠٠» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
دعوى الاستحقاق المرفوعة فى أثناء اجراءات البيع بالمعنى المقصود فى المادة «٥٩٤» مرافعات هى التى ترفع بعد صدور حكم نزع الملكية وعلى ذلك فلا تنطبق المادتان «٥٩٤ و ٦٠٠» مرافعات على دعوى الاستحقاق المرفوعة قبل صدور حكم نزع الملكية وتقبل حينئذ المعارضة فى الحكم الذى يصدر فيها
صور الصفحات ٤٧٧–٤٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

