شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٧٧–٤٧٩

نزع ملكية — استرداد عقار — معارضة

المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
(المادتان «٥٩٤» و «٦٠٠» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

دعوى الاستحقاق المرفوعة فى أثناء اجراءات البيع بالمعنى المقصود فى المادة «٥٩٤» مرافعات هى التى ترفع بعد صدور حكم نزع الملكية وعلى ذلك فلا تنطبق المادتان «٥٩٤ و ٦٠٠» مرافعات على دعوى الاستحقاق المرفوعة قبل صدور حكم نزع الملكية وتقبل حينئذ المعارضة فى الحكم الذى يصدر فيها

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MIT GHAMR 27 DECEMBER 1910. MM. Soleiman Ezzat Effendi (J.). MUHAMMAD ISMAIL EL-FIKY v. HAFIZAH BINT YOUSSEF AND ANOTHER Expropriation—Revindication of immovables—Opposition. (C.C.C.Pr. arts. 594, 600.) In order that a claim of revindication may be considered as having been brought "in the course of proceedings for expropriation" within the meaning of art. 594 C.C.C.Pr., it must have been brought after a judgment of expropriation has been given; a judgment upon a claim of revindication brought prior to the judgment of expropriation is outside arts. 594 and 600 C.C.C.Pr., and may, consequently, be susceptible of opposition.

Résumé (Français)

M. Soleiman Ezzat Effendi (J.). MOHAMED ISMAIL EL FIKY contre HAFIZA BINT YOUSSEF ET AUTRE Saisie immobilière — Revendication — Opposition. (C.P.C.C. art. 591 et 600.) Pour qu'une demande en revendication puisse être considérée comme ayant été introduite «dans le cours d'une procédure d'expropriation» aux termes de l'art. 594 C.P.C.C., elle doit avoir été introduite après le prononcé d'un jugement d'expropriation ; un jugement rendu sur une demande en revendication introduite antérieurement au jugement d'expropriation ne rentre pas dans les dispositions des art. 594 et 600 C.P.C.C. et partant peut être susceptible d'opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 479
صفحة 477
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٧–٤٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا