حكم ص ٤٧٥–٤٧٧
جريمة انتهاك حرمة ملك الغير — زنا — حقوق الزوج
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ يونيه سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادتان «٢٣٥» و «٣٢٤» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
عدم قبول الزوج رفع دعوى الزنا على زوجته وشريكها مادة «٢٣٥» عقوبات يمنع من محاكمتهما بمقتضى المادة «٣٢٤» عقوبات لانتهاكهما حرمة ملك الغير بدخولهما فى المكان الذى ارتكبا فيه الزنا (١)
صور الصفحات ٤٧٥–٤٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

