شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٧٥–٤٧٧

جريمة انتهاك حرمة ملك الغير — زنا — حقوق الزوج

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ يونيه سنة ١٩١٠
المواد
(المادتان «٢٣٥» و «٣٢٤» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

عدم قبول الزوج رفع دعوى الزنا على زوجته وشريكها مادة «٢٣٥» عقوبات يمنع من محاكمتهما بمقتضى المادة «٣٢٤» عقوبات لانتهاكهما حرمة ملك الغير بدخولهما فى المكان الذى ارتكبا فيه الزنا (١)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIUT 29 JUNE 1910. MM. Khalil Effat Effendi (J.); Abd-el-Messih Hanna Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. BAKHIT MUHAMMAD HEGAZY AND ANOTHER Trespass, Criminal—Adultery—Powers of husband. (P.C. arts. 324, 235.) The refusal by a husband to authorize criminal proceedings for adultery against his wife and her paramour (art. 235 P.C.), is a bar to a prosecution for criminal trespass (art. 324 P.C.) in respect of the entry upon the premises in which the adultery was committed. (1) (1) Upheld, Trib. App. Assiut, 1st Sept. 1910—Osman Ghaleb Bey (Pres.); Osman Youssef Effendi, Amin Zaky Effendi (JJ.).

Résumé (Français)

M. Khalil Effat Effendi (J.); Abd-el-Messih Hanna Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BAKHIT MOHAMED HEGAZY ET AUTRE Violation de la propriété — Adultère — Pouvoirs du mari. (C.P. art. 324 et 235.) Le refus par le mari d'autoriser des poursuites pénales pour adultère contre sa femme et son complice (art. 235 C.P.), s'oppose à ce qu'une poursuite pénale soit intentée pour violation de la propriété (art. 324 C.P.) à raison de l'entrée dans l'endroit où l'adultère a été commis.(1) (1) Confirmé Trib. App. Assiout, 1er sept. 1910 — Osman Ghaleb Bey (Prés.); Osman Youssef Effendi. Amin Zaky Effendi (JJ.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 477
صفحة 475
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٥–٤٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا