شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/قرار
قرار ص ٤٧٠–٤٧٥

الطعن بطريق التزوير — الطعن بالتزوير بواسطة دعوى مدنية أصلية

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
قرار قاضى التحضير الرقيم ١٦ يناير سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها)

المبادئ المستخلصة

(١) لم يتناول نص المادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها غير دعوى التزوير الفرعية المقدمة فى أثناء الخصومه (٢) يجوز الادعاء بالتزوير بواسطة رفع دعوى مدنية بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ولا تسرى على هذه الدعوى النصوص الواردة فى المادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها (٣) ادعى المدعى عليه فى دعوى مدنية بتزوير مستند مقدم من المدعى طبقا للمادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها فقرر المدعى عملا بالمادة «٢٨١» مرافعات بانه غير متمسك بالمستند المذكور فرفع المدعى عليه دعوى مستقلة بتزوير هذا المستند والمحكمة قررت : ــ ضم هاتين الدعويين لبعضهما لما بينهما من الارتباط (١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG (Order of juge préparateur) 16 JANUARY 1911. M. Zaky Barzy Effendi (J.). MUHAMMAD HUSSEIN EFFENDI v. MUHAMMAD MUHAMMAD EL-AFIFY AND ANOTHER Improbation—Principal civil action of improbation. (C.C.C.Pr. art. 273 seq.) (1) The provisions of arts. 273 seq. C.C.C.Pr. relate only to improbation proceedings incidental to a pending action. (2) Improbation proceedings may be brought by a civil action in the ordinary form, and the provisions of arts. 273 seq. C.C.C.Pr. are not applicable to such proceedings. (3) The defendant in a civil action improbated a document relied upon by the plaintiff under the provisions of arts. 273 seq. C.C.C.Pr., and upon the plaintiff withdrawing the document has commenced improbation proceedings by a separate action. Held, that the two actions may be consolidated as being connected. (1) (1) Cited in the judgment CARRÉ et CHAUVEAU, Lois de la procédure, Vol. II, p. 379; GARÇONNET, Traité de procédure, 2nd edition. Vol. III, § 818; CARPENTIER, Rép. Vol. XXII, v° Faux incident civil. p. 673, Nos 16 and 17.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Décision du Juge préparateur.) 16 JANVIER 1911. M. Zaky Barzy Effendi (J.). MOHAMED HUSSEIN EFFENDI contre MOHAMED MOHAMED EL-AFIFY ET AUTRE Inscription de faux — Action principale civile en inscription de faux. (C.P.C.C. art. 273 et suiv.) (1) Les dispositions des art. 273 et suiv. C.P.C.C. ne visent qu'une procédure d'inscription de faux qui est incidente à une action pendante. (2) Une inscription de faux peut être portée devant le tribunal par voie d'action principale dans les formes ordinaires et dans ce cas les dispositions des art. 273 et suiv. C.P.C.C. ne sont pas applicables. (3) Le défendeur dans une action civile s'est inscrit en faux contre un acte invoqué par le demandeur en vertu des dispositions des art. 273 et suiv. C.P.C.C.; le demandeur ayant déclaré retirer l'acte argué de faux, il a commencé une procédure d'inscription en faux par voie d'action principale. Il fut jugé : que les deux actions peuvent être jointes comme étant connexes. (1) (1) Cité dans le jugement : CARRÉ ET CHAUVEAU. Lois de la procédure, t. 2, p. 379 : GARSONNET, Traité de procédure, 2me édition, t. 3, § 818 ; CARPENTIER. Rép. t. 22, v° Faux incident civil. p. 673, Nos 16 et 17.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 475
صفحة 470
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٠–٤٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا