قرار ص ٤٧٠–٤٧٥
الطعن بطريق التزوير — الطعن بالتزوير بواسطة دعوى مدنية أصلية
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- قرار قاضى التحضير الرقيم ١٦ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها)
المبادئ المستخلصة
(١) لم يتناول نص المادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها غير دعوى التزوير الفرعية المقدمة فى أثناء الخصومه (٢) يجوز الادعاء بالتزوير بواسطة رفع دعوى مدنية بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ولا تسرى على هذه الدعوى النصوص الواردة فى المادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها (٣) ادعى المدعى عليه فى دعوى مدنية بتزوير مستند مقدم من المدعى طبقا للمادة «٢٧٣» مرافعات وما بعدها فقرر المدعى عملا بالمادة «٢٨١» مرافعات بانه غير متمسك بالمستند المذكور فرفع المدعى عليه دعوى مستقلة بتزوير هذا المستند والمحكمة قررت : ــ ضم هاتين الدعويين لبعضهما لما بينهما من الارتباط (١)
صور الصفحات ٤٧٠–٤٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

