(١ و٢ و٣) انتخاب — التأثير عليه — السلطة الادارية — دفع النفقات — شراء الاصوات / (٤) انتخاب — وفاة أحد المندوبين المنتخبين
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائيه — الدائرة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ مايو سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
(١) بنى الطاعن طعنه فى صحة الانتخاب على تداخل السلطة الادارية فى الانتخاب بافعال صدرت منها مبينة بالحكم وان هذه الافعال أثرت فى الانتخاب والمحكمة قررت أن تداخل السلطة الادارية الذى يترتب عليه بطلان الانتخاب هو ذلك التداخل الذى من شانه الضغط على حرية المنتخبين والتاثير عليهم حتى يعطوا أصواتهم لمن لا توحى اليهم به ضمائرهم وأن هذه الشروط غير متوفرة بالنسبة للوقائع الثابتة فى هذا الطعن (٢) لا يعتبر قيام العضو المنتخب بمصاريف انتقال المندوبين المنتخبين الى مكان الانتخاب وبنفقات مبيتهم فى هذا المكان عن الليلة السابقة على الانتخاب من الاسباب التى يترتب عليها بطلان انتخاب العضو المذكور (١) (٣) لو ثبت شراء العضو المنتخب لاصوات منتخبيه اعتبر ذلك من الاسباب التى يترتب عليها بطلان انتخابه (٤) عدم انتخاب مندوب بدل المندوب المتوفى لايترتب عليه بطلان الانتخاب اذا ثبت أن العضو المنتخب انتخب باغلبية لا تجعل لصوت هذا المندوب تاثيرا على نتيجة الانتخاب
صور الصفحات ٤٦٧–٤٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

