حكم ص ٤٦٥–٤٦٧
انتخاب مجالس المديريات — اخطار المندوبين — بطلانه
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٧» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣)
المبادئ المستخلصة
يبطل انتخاب عضو مجلس المديرية اذا أثبت أحد المنتخبين المندوبين أنه لم يدع لهذا الغرض قبل الانتخاب بثمانية أيام طبقا للمادة «١٧» من قانون الانتخاب وأنه كان فى امكانه ترشيح نفسه للانتخاب لو وصله الاخطار فى الميعاد
صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

