حكم ص ٤٦٤–٤٦٥
انتخاب — الطعن فى صحته — أسباب الطعن
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠)
المبادئ المستخلصة
أسباب الطعن فى صحة الانتخاب الملحقة بالاسباب لاولى بعد مضى الثمانية أيام المنصوص عليها فى المادة «٤٤» من قانون الانتخاب تكون غير مقبولة (١)
صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

