شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٦٤–٤٦٥

انتخاب — الطعن فى صحته — أسباب الطعن

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

أسباب الطعن فى صحة الانتخاب الملحقة بالاسباب لاولى بعد مضى الثمانية أيام المنصوص عليها فى المادة «٤٤» من قانون الانتخاب تكون غير مقبولة (١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA 11 MARCH 1911. MM. Hefny Nassif Bey (Pres.); Mahmoud Tewfik Effendi, Muhammad Abd-el-Latif Effendi (JJ.); Takla Mikhail Effendi (State Rep.). ABDALLAH AHMAD MANSOUR v. SHEIKH SELIM SOLEIMAN Elections—Petition for invalidity—Grounds—Presentation. (Electoral Law of 1st May 1883, art. 44, amended by Decree of 11 June 1900.) A ground of a petition for the invalidation of an election which has been added to the original grounds after the period of eight days mentioned in art. 44 of the Electoral Law, is inadmissible. (1) (1) Cf. App. 1st Feb. 1911 (O.B. XII, No. 67, IV): supra No. 129.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA 11 MARS 1911. MM. Hefny Nassef Bey (Prés.); Mahmoud Tewfik Effendi, Mohamed Abd-el-Latif Effendi (JJ.) ; Takla Mikhail Effendi (M.P.). ABDALLAH AHMED MANSOUR contre CHEIKH SELIM SOLEIMAN Elections — Réclamation en invalidité — Motifs — Présentation. (Loi électorale du 1er mai 1883, art. 44, modifié par décret du 11 juin 1900.) Un motif d'une réclamation contre la validité d'une élection, qui a été ajouté aux motifs primitifs après l'expiration du délai de huit jours mentionné dans l'art. 44 de la Loi électorale, est inadmissible. (1) (1) Cf. App. 1er fév. 1911 (B.O. XII, N° 67, IV): suprà N° 129.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 465
صفحة 464
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا