شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٦٣–٤٦٤

انتخاب — الطعن فى صحته — أسباب الطعن — تقديمها

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ يناير سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣)

المبادئ المستخلصة

الطعن فى صحة الانتخاب المقدم عملا بالمادة «٤٤» من قانون الانتخاب باطل اذا لم يحتو على الاسباب التى بنى عليها واذا كان الطعن خلوا من الاسباب فلا يتحتم على المدير أن يحوله على المحكمة (١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA 14 JANUARY 1911. MM. Hefny Nassif Bey (Pres.); Hassan Nabih El-Masry Effendi, Ghobrial Sidhom Effendi (JJ.); Ahmad Hegazy Effendi (State Rep.). ABDU IBRAHIM EL-SHEIKH v. BASSIOUNY EL-KHATIB BEY Elections—Petition for invalidity—Grounds—Presentation. (Electoral Law of 1st May 1883, art. 44, amended by Decree of 11 June 1900.) A petition under art. 44 of the Electoral Law to have an election declared invalid must contain the grounds upon which it is based, on pain of nullity. The Mudir is not bound to send on to the tribunal a petition which contains no grounds. (1) (1) Cf. infra No. 130.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA 14 JANVIER 1911. MM. Hefny Nassef Bey (Prés.); Hassan Nabih El-Masry Effendi. Ghobrial Sidhom Effendi (JJ.); Ahmed Hegazy Effendi (M.P.) ABDOU IBRAHIM EL-CHEIKH contre BASSIOUNY EL-KHATIB BEY Elections — Réclamation en invalidité — Motifs — Présentation. (Loi électorale du 1er mai 1883. art. 44, modifié par décret du 11 juin 1900.) Une réclamation présentée, en vertu de l'art. 44 de la Loi électorale, contre la validité d'une élection, doit, à peine de nullité, contenir les motifs sur lesquels elle est basée. Le moudir n'est pas tenu de transmettre au tribunal une réclamation qui ne contient aucun motif. (1) (1) Cf. infrà N° 130.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 464
صفحة 463
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا