شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٦١–٤٦٣

انتخاب — الطعن فى صحته — من له حق الطعن

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

يعتبر الشخص الساكن فى المركز « صاحب شان » بالمعنى المقصود فى المادة «٤٤» من قانون الانتخاب كما هى معدلة بالأمر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠ ولو لم يكن اسمه مقيدا فى دفتر انتخاب المركز المذكور ويجوز له أن يطعن فى صحة انتخاب عضو مجلس المديرية المنتخب عن هذا المركز (١) ولا تسرى هنا القيود المنصوص عليها فى المادة «٨» من قانون الانتخاب (٢)

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SUEF 26 MARCH 1911. MM. Abd-el-Rahman Ibrahim Effendi (Pres.); Youssef Mina Effendi, Muhammad Ezzat Effendi (JJ.); Aly Ezzat Effendi (State Rep.). MUHAMMAD TEWFIK MUHAMMAD RADY v. MUHAMMAD AMIN EL-RIDY EFFENDI Elections—Petition for invalidity—Person having right to petition. (Electoral Law of 1st May 1883, art. 44, amended by Decree of 11 June 1900.) A person resident in a Markaz, even though not inscribed on the electoral list in respect of that Markaz, is "an interested person" within the meaning of art. 44 of the Electoral Law, as amended by the Decree of the 11th June 1900, so as to be entitled to petition for the invalidation of the election of a representative of that Markaz on the Provincial Council. (1) The restrictions imposed by art. 8 of the Electoral Law are not applicable. (2) (1) Cf. supra No. 127. (2) Cf. contra App. 26 Feb. 1902 (O.B. III, No. 51).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF 26 MARS 1911. MM. Abd-el-Rahman Ibrahim Effendi (Prés.): Youssef Mina Effendi. Mohamed Ezzat Effendi (JJ.); Aly Ezzat Effendi (M.P.). MOHAMED TEWFIK MOHAMED RADY contre MOHAMED AMIN EL-RIDY EFFENDI Elections —Réclamation en invalidité—Personne ayant le droit de présenter une réclamation. (Loi électorale du 1er mai 1883, art. 44, modifié par décret du 11 juin 1900.) Une personne ayant son habitation dans un markaz, bien que n'étant pas inscrite sur la liste électorale de ce markaz, est une personne intéressée aux termes de l'art. 44 de la Loi électorale, modifié par le Décret du 11 juin 1900, ayant le droit de présenter une réclamation contre la validité de l'élection au Conseil Provincial d'un représentant de ce markaz. (1) Les restrictions prévues dans l'art. 8 de la Loi électorale ne sont pas applicables en pareil cas. (2) (1) Cf. suprà N° 127. (2) Cf. contrà, App. 26 fév. 1902 (B.O. III, N° 51).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 463
صفحة 461
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦١–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا