حكم ص ٤٦١–٤٦٣
انتخاب — الطعن فى صحته — من له حق الطعن
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠)
المبادئ المستخلصة
يعتبر الشخص الساكن فى المركز « صاحب شان » بالمعنى المقصود فى المادة «٤٤» من قانون الانتخاب كما هى معدلة بالأمر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠ ولو لم يكن اسمه مقيدا فى دفتر انتخاب المركز المذكور ويجوز له أن يطعن فى صحة انتخاب عضو مجلس المديرية المنتخب عن هذا المركز (١) ولا تسرى هنا القيود المنصوص عليها فى المادة «٨» من قانون الانتخاب (٢)
صور الصفحات ٤٦١–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

