شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١١–١٣

فى عقود الصلح والطعن فيها - فى جهل القانون

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (من متن الحكم: محكمة استئناف مصر الاهليه)
التاريخ
حكم رقم ٤ مايو سنة ١٨٩٩
المواد
٢ لائحة ترتيب المحاكم؛ ٥٣٥ - ٥٣٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

لايجوز الطعن بجهل القانون خصوصا فى عقـد الصلح لان أسـباب الطعن فيـه محصورة فى مادتى ٥٣٥ و ٥٣٦ مدنى وليس جهل القانون منها

Summary (English)

(C. C. Arts. 535, 536; O. D. Art. 2). Compromise—Grounds for impugning—Ignorance of Law. Having regard to the general principle contained in Art. 2 of the O. D. ignorance of law is not a ground for impugning a compromise, especially since Arts. 535 and 536 of the C. C. contain an exhaustive enumeration of the cases where a deed of compromise may be impugned.

Résumé (Français)

(C. C. Art. 535, 536 ; Déc. Réorg. Art. 2). Transaction — Moyens d'attaque — Ignorance de la loi. La transaction ne peut être attaquée pour ignorance de la loi en présence du principe général renfermé dans l'art. 2 du Déc. Réorg. étant donné surtout que les art. 535 et 536 du C. C. prévoient limitativement les cas dans lesquels un acte de transaction peut être attaqué.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 13
صفحة 11

صور الصفحات ١١–١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا