حكم ص ٤٥٩–٤٦١
انتخاب — الطعن فى صحته — من له حق الطعن
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠)
المبادئ المستخلصة
اذا لم يكن الشخص ساكنا فى المركز أو متخذا اياه موطنا له فلا يعتبر « صاحب شان » بالمعنى المقصود فى المادة « ٤٤ » من قانون الانتخاب كما هى معدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠ حتى يجوز له أن يطعن فى صحة انتخاب عضو مجلس المديرية المنتخب عن المركز المذكور (١)
صور الصفحات ٤٥٩–٤٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

