شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٥٥–٤٥٩

انتخاب — الطعن فى صحته — التنازل عنه — مفعوله

المحكمة
محكمة الاسكندريه الابتدائية — محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ٢١ يناير سنة ١٩١١ / حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

يجوز لكل من يطعن فى صحة انتخاب أحد أعضاء مجالس المديريات طبقا للمادة «٤٤» من قانون الانتخاب أن يتنازل عن طعنه ومتى تنازل عنه فلا يجوز للمحكمة أن تنظر فيه سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية (١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA 21 JANUARY 1911. MM. Ahmed Hamdy Bey (Pres.); Hamed Radouan Effendi, El-Sayed Bassiouny Effendi (JJ.); Muhammad Chawkat Bey (State Rep.). ABDULLAH MOUSSA GOUEIDAH v. MUHAMMAD OKASHAH EFFENDI TRIBUNAL OF ZAGAZIG 14 MARCH 1911. MM. Zaky Barzy Effendi (Pres.); Soleiman Ezzat Effendi, Afify Effat Effendi (JJ.); Saleh Hakky Bey (State Rep.). ALI ISMAIL EFFENDI AND OTHERS v. AHMAD LOUTFY EL-SAYED EFFENDI Elections—Petition for invalidity—Withdrawal—Effect. (Electoral Law of 1st May 1883, art. 44, amended by Decree of 11 June 1900.) A person who has petitioned under art. 44 of the Electoral Law to have an election to a Provincial Council declared invalid may withdraw his petition and, upon such withdrawal, no further proceedings can be taken under the petition, whether by the Court on its own motion or upon the application of the Parquet. (1) (1) Decided as above, Trib. Beni-Suef, 15 April 1911—MM. Dimitri Makar Bey (Pres.), Hassan Rifaat Effendi, Muhammad Ghaleb Effendi (JJ.); contra, supra No. 125.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 21 JANVIER 1911. MM. Ahmed Hamdy Bey (Prés.); Hamed Radouan Effendi, El-Sayed Bassiouny Effendi (JJ.); Mohamed Chawkat Bey (M.P.). ABDULLAH MOUSSA GOUEIDAH contre MOHAMED OKACHAH EFFENDI TRIBUNAL DE ZAGAZIG 14 MARS 1911. MM. Zaky Barzy Effendi (Prés.); Soleiman Ezzat Effendi, Afify Effat Effendi (JJ.) Saleh Hakky Bey (M.P.). ALI ISMAIL EFFENDI ET AUTRES contre AHMED LOUTFY EL-SAYED EFFENDI Elections—Réclamation en invalidité—Désistement—Effet. (Loi électorale du 1er mai 1883, art. 44, modifié par décret du 11 juin 1900.) La personne qui a presenté, en vertu de l'art. 44 de la Loi électorale, une réclamation contre la validité d'une élection à un Conseil Provincial, peut retirer sa réclamation et si elle la retire, il ne peut plus y être donné suite par le tribunal, ni d'office ni sur la demande du Parquet. (1) (1) Dans le même sens Trib. Béni-Souef 15 avril 1911 — Dimitri Makar Bey (Prés.); Hassan Rifaat Effendi, Mohamed Ghaleb Effendi (JJ.); contrà, suprà N° 125.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 459
صفحة 455
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا