حكم ص ٤٥٥–٤٥٩
انتخاب — الطعن فى صحته — التنازل عنه — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاسكندريه الابتدائية — محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ يناير سنة ١٩١١ / حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠)
المبادئ المستخلصة
يجوز لكل من يطعن فى صحة انتخاب أحد أعضاء مجالس المديريات طبقا للمادة «٤٤» من قانون الانتخاب أن يتنازل عن طعنه ومتى تنازل عنه فلا يجوز للمحكمة أن تنظر فيه سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية (١)
صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

