شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٥٣–٤٥٥

انتخاب — الطعن فى صحته — التنازل عنه — مفعوله

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

اذا طعن شخص فى صحة انتخاب أحد أعضاء مجالس المديريات طبقا للمادة «٤٤» من قانون الانتخاب وجب على المحكمة التى بلغ اليها الطعن المذكور أن تفصل فيه ولو تنازل الطاعن عن طعنه اذا حصل هذا التنازل بعد وصول الطعن الى المحكمة وذلك مراعاة للنظام العام (١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA 10 JANUARY 1911. MM. Hassan Hosny Bey (Pres.); Long, Muhammad Sadik Sabbour Effendi (JJ.); Kamel Ibrahim Effendi (State Rep.). ABD-EL-HALIM MUHAMMAD AND ANOTHER v. EL-SAYED DIAB EFFENDI Elections—Petition for invalidity—Withdrawal—Effect. (Electoral Law of 1st May 1883, art. 44, amended by Decree of 11 June 1900.) Where a person has petitioned under art. 44 of the Electoral Law to have an election to a Provincial Council declared invalid, the tribunal to which it has been transmitted must, on the ground of public policy, hear and decide it, notwithstanding that the person who presented it has withdrawn it, if it was withdrawn after the Court had been seized. (1) Cf. Trib. Assiut, 2 Feb. 1910 (O.B. XI, No. 139); contra, infra No. 126.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA 10 JANVIER 1911. MM. Hassan Hosny Bey, (Prés.); Long. Mohamed Sadik, Sabbour Effendi (JJ.); Kamel Ibrahim Effendi (M.P.). ABD-EL-HALIM MOHAMED ET AUTRE contre EL-SAYED DIAB EFFENDI Elections — Réclamation en invalidité — Désistement — Effet. (Loi électorale du 1er mai 1883, art. 44, modifié par décret du 11 juin 1900.) Lorsqu'une personne a présenté, en vertu de l'art. 44 de la Loi électorale, une réclamation contre la validité d'une élection à un Conseil Provincial, le tribunal auquel elle a été transmise doit, pour le motif d'ordre public, l'entendre et la trancher, bien que la personne qui l'a présentée l'ait retirée, du moment que le tribunal en a été saisi. (1) (1) Cf. Trib. Assiout, 2 fév. 1910 (B.O. XI, N° 139); contrà. infrà N° 126.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 455
صفحة 453
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٣–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا