حكم ص ٤٥٣–٤٥٥
انتخاب — الطعن فى صحته — التنازل عنه — مفعوله
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠)
المبادئ المستخلصة
اذا طعن شخص فى صحة انتخاب أحد أعضاء مجالس المديريات طبقا للمادة «٤٤» من قانون الانتخاب وجب على المحكمة التى بلغ اليها الطعن المذكور أن تفصل فيه ولو تنازل الطاعن عن طعنه اذا حصل هذا التنازل بعد وصول الطعن الى المحكمة وذلك مراعاة للنظام العام (١)
صور الصفحات ٤٥٣–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

