حكم ص ٤٥١–٤٥٣
شفعة — عدم دفع الثمن — سقوط حق الشفيع
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ يناير سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
يعتبر الحكم الصادر باحقية الشفيع فى الاخذ بالشفعة بمثابة عقد البيع ولما كان للبائع الحق فى طلب فسخ البيع اذا لم يدفع المشترى ثمن المبيع فللمشفوع منه اذا أن يطلب الحكم بسقوط حق الشفيع فى الاخذ بالشفعة اذا لم يقم الشفيع المذكور بدفع الثمن المبين فى حكم الشفعة بعد انذاره بذلك (١)
صور الصفحات ٤٥١–٤٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

