حكم ص ٤٤٩–٤٥١
شفعة — عرض الثمن — عرض حقيق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليه فى المادة «١٤» من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ عرضا حقيقيا والا سقط حق الشفيع فى الاخذ بالشفعة وان لم ينص فى القانون المذكور على ذلك (١)
صور الصفحات ٤٤٩–٤٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

