شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٤٨–٤٤٩

قانون الصيدلة — عقاقير محتوية على حشيش

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ نوفمبر سنة ١٩١٠
المواد
(قانون نمرة ١٤ سنة ١٩٠٤)

المبادئ المستخلصة

يعتبر الحشيش من الجواهر السامة بالمعنى المقصود فى قانون نمرة ١٤ سنة ١٩٠٤ الصادر بشان الصيدليات (١) وعلى ذلك فبيع العقاقير المحتوية على حشيش فى غير المحلات المرخص لها بذلك يكون جريمة معاقبا عليها بمقتضى القانون المذكور (٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 30 NOVEMBER 1910. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Royle, Amos (JJ.); Muhammad Farid Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD KHADR Pharmacy Law—Drug containing hashish. (Law No. 14 of 1904.) Hashish is scheduled poison within the meaning of the Pharmacy Law, No. 14 of 1904, (1) and consequently the sale elsewhere than in a licensed pharmacy of drugs containing hashish is an offence under that Law. (2) (1) It appears from a certificate of the Sanitary Department in the dossier of the case that hashish falls within the terms "substances mentioned in a pharmacopœia with a maximum dose below or equal to one gramme" in the last paragraph of Schedule I of the Law. (2) Upholding Contraventional Tribunal of Cairo, 6 Sept. 1910—M. Abd-el-Hakim Askar Effendi (J.); decided as above Contraventional Tribunal of Cairo, 19 April 1909—M. Sadik Younes Bey (J.), upheld App. 11 Sept. 1909—MM. Muhammad Magdi Bey (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Ahmad Moussa Bey (JJ.).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 30 NOVEMBRE 1910. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.); Royle, Amos (CC.): Mohamed Farid Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED KHADR Pharmacies — Drogues contenant du hachiche. (Loi N° 14 de 1904.) Le hachiche est une substance vénéneuse aux termes de la Loi sur les pharmacies, N° 14 de 1904 ; (1) aussi la vente dans un local autre qu'une pharmacie autorisée de drogues contenant du hachiche est-elle punissable du chef de cette Loi. (2) (1) D'après un certificat au dossier de l'Administration des Services Sanitaires, le hachiche est compris dans les termes «Substances inscrites dans une pharmacopée avec une dose maximum inférieure ou égale à un gramme» mentionnées dans le dernier paragraphe du Tableau 1 de la Loi. (2) Confirmant Trib. Contraventionnel du Caire. 6 sept. 1910 — M. Abd-el-Hakim Askar Effendi (J.); dans le même sens Trib. Contraventionnel du Caire, 19 avril 1909 — M. Sadik Younes Bey (J.), confirmé App. 11 sept. 1909 — MM. Mohamed Magdi Bey (Prés.); Mohamed Mehrez Bey, Ahmed Moussa Bey (CC.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 449
صفحة 448
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٨–٤٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا