حكم ص ٤٤٨–٤٤٩
قانون الصيدلة — عقاقير محتوية على حشيش
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ نوفمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (قانون نمرة ١٤ سنة ١٩٠٤)
المبادئ المستخلصة
يعتبر الحشيش من الجواهر السامة بالمعنى المقصود فى قانون نمرة ١٤ سنة ١٩٠٤ الصادر بشان الصيدليات (١) وعلى ذلك فبيع العقاقير المحتوية على حشيش فى غير المحلات المرخص لها بذلك يكون جريمة معاقبا عليها بمقتضى القانون المذكور (٢)
صور الصفحات ٤٤٨–٤٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

