شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٤٦–٤٤٨

تعدى — «عاهة مستديمة» — تطبيق هذه العبـارة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ مايو سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٢٠٤» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعتبر فقد ســلامية الاصبع « عاهة مســـتديمة » بالمعنى المقصود فى المـادة «٢٠٤» عقوبات (١) (١) راجع حكمى محكمة النقض والابرام فى ١٩ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٧٤) وفى ١٤ مايو سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١١٤)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 27 MAY 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ATIAH ALY EL-KASSAS Assault—"Permanent infirmity"—Application of expression. (P.C. art. 204.) The loss of the end-joint of a finger is a "permanent infirmity" within the meaning of art. 204 P.C. (1) (1) Cf. Cass. 19 Feb. 1910 (O.B. XI, No. 74); Cass. 14 May 1910 (O.B. XI, No. 114).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 27 MAI 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ATIAH ALY EL-KASSAS Coups et blessures — «Infirmité permanente» — Application de l'expression. (C.P. art. 204.) L'ablation d'une phalange d'un doigt de la main constitue «infirmité permanente» aux termes de l'art. 204 C.P. (1) (1) Cf. Cass. 19 fév. 1910 (B.O. XI, N° 74); Cass. 14 mai 1910 (B.O. XI, N° 114).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 448
صفحة 446
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٦–٤٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا