حكم ص ٤٤٦–٤٤٨
تعدى — «عاهة مستديمة» — تطبيق هذه العبـارة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٢٠٤» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر فقد ســلامية الاصبع « عاهة مســـتديمة » بالمعنى المقصود فى المـادة «٢٠٤» عقوبات (١) (١) راجع حكمى محكمة النقض والابرام فى ١٩ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٧٤) وفى ١٤ مايو سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١١٤)
صور الصفحات ٤٤٦–٤٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

