شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٤٥–٤٤٦

استئناف فى المواد الجنائية — استئناف مقدم من النائب العمومى — الاجراآت الواجب اتباعها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ مايو سنة ١٩١١
المواد
(المـادة «١٧٨/م» جنايات)

المبادئ المستخلصة

يجب عملا بالمـادة «١٧٨/م» جنايات أن يقـدم الاستئناف المرفوع من النائب العمومى الى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية والا كان العمل لاغيا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 20 MAY 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HASSAN ABD-EL-HALIM Appeal, Criminal—Procureur Général appealing—Formalities. (C.Cr.Pr. art. 178 § 2.) A declaration of appeal by the Procureur Général must, under art. 178 § 2 C.Cr.Pr., be made at the registry of the appellate tribunal, on pain of nullity.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 20 MAI 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HASSAN ABD-EL-HALIM Appel en matière pénale — Procureur général interjetant appel — Formalités. (C.I.C. art. 178 § 2.) Une déclaration d'appel du Procureur général doit, en vertu de l'art. 178 § 2 C.I.C., être faite au greffe du tribunal d'appel, à peine de nullité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 446
صفحة 445
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا