حكم ص ٤٤٥–٤٤٦
استئناف فى المواد الجنائية — استئناف مقدم من النائب العمومى — الاجراآت الواجب اتباعها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المـادة «١٧٨/م» جنايات)
المبادئ المستخلصة
يجب عملا بالمـادة «١٧٨/م» جنايات أن يقـدم الاستئناف المرفوع من النائب العمومى الى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية والا كان العمل لاغيا
صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

