حكم ص ٤٤٤–٤٤٥
قذف — المدافعة أمام المحاكم — نشرها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المواد «٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٦» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا اتهم أحد المحامين بالقذف لأنه أورد فى مذكرته التى قدمها دفاعا عن موكله عبارات تفيد القذف فى حق الخصم الآخر فلا يمكنه أن يستند فى دفاعه على المـادة «٢٦٦» عقوبات التى نصت على أن الافتراء الذى يحصل من أحد الخصوم على الآخر أثناء المـدافعة عن حقوقه أمام المحاكم لا يستوجب الا الدعوى على فاعله بصفة مدنية أو تاديبية اذا ثبت أنه طبع هذه المذكرة ووزعها على الغير
صور الصفحات ٤٤٤–٤٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

