حكم ص ٤٣٢–٤٤٤
اجراآت فى المواد المدنية — محام — الحقوق القاصرة عليه
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — أودة المشورة المنعقدة علنا بهيئة ابتدائية كلية (محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية المقدمة من وكيل ماذون بذلك صحيحة ولو لم يكن هـــذا الوكيل محاميا وذلك لان الاعمال المحصورة فى المحامين قاصرة على المرافعــة امام المحـاكم (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٨ ابريل ســنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٦) والتعليق الوارد على الملخص
صور الصفحات ٤٣٢–٤٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

