شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٣٢–٤٤٤

اجراآت فى المواد المدنية — محام — الحقوق القاصرة عليه

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — أودة المشورة المنعقدة علنا بهيئة ابتدائية كلية (محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية المقدمة من وكيل ماذون بذلك صحيحة ولو لم يكن هـــذا الوكيل محاميا وذلك لان الاعمال المحصورة فى المحامين قاصرة على المرافعــة امام المحـاكم (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٨ ابريل ســنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٦) والتعليق الوارد على الملخص

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 444
صفحة 432

صور الصفحات ٤٣٢–٤٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا