حكم ص ٤٣١–٤٣٢
استئناف فى المواد المدنية — حكم تمهيدى — تنفيذه — مفعول ذلك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٣٦١» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
استئناف الحكم التمهيدى الذى يؤخذ منـه مايدل على ماتحكم به المحكمة فى أصل الدعوى ــ كالحكم القاضى بتعيين خبير مثلا ــ والذى حصل تنفيذه برضا المستانف له جائز القبول طبقا للمادة «٣٦١» مرافعات اذا كان استئنافه مع استئناف الحكم فى أصل الدعوى وأما اذا اســتؤنف قبل استئناف الحكم فى أصل الدعوى فالاستئناف غير مقبول
صور الصفحات ٤٣١–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

