شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٨–٤٣١

اشتراك فى الملك — اجارة جزء مشاع — صحتها

المحكمة
محكمة الاستئناف الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

اجارة الشريك فى ملك مشاع لنصيبه موقوفة على اجازة باقى الشركاء فاذا أجر الشركاء فى ملك مشـاع ما يمتلكونه بمصادقتهم جميعا وقبل نهاية مدة هذه الاجارة انفرد أحدهم بتاجير نصيبه الى مستاجر آخر فاجارة هـذا الشريك باطلة حتى عن المدة الباقية منها بعد نهاية الاجارة الاولى

Summary (English)

COURT OF APPEAL 28 MAY 1911. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (JJ.). MAHMOUD MAHMOUD SHOAIB AND ANOTHER v. MUHAMMAD HUSSEIN GHITA BEY AND ANOTHER Co-ownership—Lease of an undivided share—Validity. A co-owner cannot validly grant a lease of his undivided share without the consent of his co-owners. Where, therefore, one of two co-owners had granted a lease of his undivided share during the currency of a lease of the common property validly granted by both co-owners, Held, in an action by the lessee of the undivided share, that the lease to him was invalid even as regards the part of the term remaining unexpired after the termination of the lease of the common property.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 26 MAI 1911. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.) ; Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (CC.). MAHMOUD MAHMOUD CHOAIB ET AUTRE contre MOHAMED HUSSEIN GHITA BEY ET AUTRE Copropriété — Bail d'une part indivise — Validité. Un copropriétaire ne peut valablement consentir un bail de sa part indivise sans le consentement de ses copropriétaires. Il fut jugé, par conséquent, que lorsque, au cours d'un bail d'un bien commun valablement consenti par les deux copropriétaires, l'un d'eux donne à bail sa part indivise à un tiers, le bail consenti en faveur de ce dernier est nul même pour la période restant à courir à l'expiration du bail du bien commun.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 431
صفحة 428
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٨–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا