حكم ص ٤٢٨–٤٣١
اشتراك فى الملك — اجارة جزء مشاع — صحتها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
اجارة الشريك فى ملك مشاع لنصيبه موقوفة على اجازة باقى الشركاء فاذا أجر الشركاء فى ملك مشـاع ما يمتلكونه بمصادقتهم جميعا وقبل نهاية مدة هذه الاجارة انفرد أحدهم بتاجير نصيبه الى مستاجر آخر فاجارة هـذا الشريك باطلة حتى عن المدة الباقية منها بعد نهاية الاجارة الاولى
صور الصفحات ٤٢٨–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

