شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٦–٤٢٨

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — اعمال ادارية — مكلفة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنيـة والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١١
المواد
(المـادة « ١٥ » من لائحة ترتيب المحاكم الاهليــة الصـادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)

المبادئ المستخلصة

المكلفات دفاتر عمومية يهم ملاك الاراضى قيد أسمائهم بها ولا يمكن اعتبارها دفاتر معدة لاستعمال الحكومة خاصة وبناء عليه فلا تمنع المـادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية هذه المحاكم من تكليف الحكومة بنقل التكليف الى اسم مالك الارض اذا رفعت اليهـا دعـوى بذلك من المـالك (١) (١) راجع حكم اســتئنافى محكمة أســـيوط الابتدائية فى ١٩ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٣٧) وراجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٥٨) وراجع أيضا حكمى محكمة الاستئناف المختلطة فى ٩ مايو سنة ١٩٠١ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثالثة عشرة صحيفة ٢٩٤) وفى ١٤ مايوســنة ١٩٠٨ (مجموعة الاحكام المختلطة السـنة العشرون صحيفة ٢٣٠)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 28 MAY 1911. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (JJ.). ABD-EL-RAHEEM HIRBAWY AND OTHERS v. MOUDIRIEH OF ASSIUT Jurisdiction of Native Tribunals. Restrictions on—Administrative acts—Mukallafa. (Decree of Reorganization of 14 June 1883, art. 15.) The mukallafas cannot be considered as registers kept for the private use of the Government; they are public registers and it is of importance to the owners of land to have their names entered therein. The Native Tribunals are not, therefore, debarred by art. 15 of the Decree of Reorganization from ordering the Government, at the suit of the owners of land, to transfer the taklif into the plaintiff’s name. (1) (1) Cf. Trib. App. Assiut, 19 May 1909 (O.B. XI, No. 37): contra, App. 24 April 1907 (O.B. IX, No. 58). Cf. also, Mixed Court of Appeal, 9 May 1901 (B.L.J. XIII, p. 294) and 14 May 1908 (B.L.J. XX, p. 230).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 28 MAI 1911. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.) ; Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (CC.). ABD-EL-RAHIM HIRBAWY ET AUTRES contre MOUDIRIEH D'ASSIOUT Compétence des tribunaux indigènes, limites — Actes administratifs — Moukallafa. (Décret de réorganisation du 14 juin 1883, art. 15.) Les moukallafas ne peuvent être considérés comme des registres tenus pour l'usage privé du gouvernement ; ce sont des registres publics et les propriétaires fonciers ont intérêt à ce que leurs noms y soient mentionnés. Les tribunaux indigènes ne sont pas, par conséquent, incompétents, par application de l'art. 15 du Décret de réorganisation, pour ordonner au gouvernement, sur la demande d'un propriétaire foncier, d'opérer la mutation du taklif au nom du demandeur. (1) (1) Cf. Trib. App. Assiout. 19 mai 1909 (B.O. XI, N° 37) ; contrà, App. 24 avril 1907 (B.O. IX, N° 58); Cf. aussi, Cour d'appel mixte, 9 mai 1901 (B. L. J. XIII, p 294) et 14 mai 1908 (B. L. J. XX, p. 230).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 428
صفحة 426
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا