حكم ص ٤٢٦–٤٢٨
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — اعمال ادارية — مكلفة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنيـة والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المـادة « ١٥ » من لائحة ترتيب المحاكم الاهليــة الصـادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)
المبادئ المستخلصة
المكلفات دفاتر عمومية يهم ملاك الاراضى قيد أسمائهم بها ولا يمكن اعتبارها دفاتر معدة لاستعمال الحكومة خاصة وبناء عليه فلا تمنع المـادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية هذه المحاكم من تكليف الحكومة بنقل التكليف الى اسم مالك الارض اذا رفعت اليهـا دعـوى بذلك من المـالك (١) (١) راجع حكم اســتئنافى محكمة أســـيوط الابتدائية فى ١٩ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٣٧) وراجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٥٨) وراجع أيضا حكمى محكمة الاستئناف المختلطة فى ٩ مايو سنة ١٩٠١ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثالثة عشرة صحيفة ٢٩٤) وفى ١٤ مايوســنة ١٩٠٨ (مجموعة الاحكام المختلطة السـنة العشرون صحيفة ٢٣٠)
صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

