شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٥–٤٢٦

استئناف فى المواد المدنية — دعاوى مضمومة الى بعضها — ورقة استئناف واحدة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ مايو سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

اذا رفع دائن على مدينه عدة دعاوى وضمتها المحكمة الى بعضها فيجوز اســتئناف جميع هـــذه الدعاوى بعريضــة استئناف واحدة ولو فصلت فيها المحكمة باحكام متفرقة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 24 MAY 1911. MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.); Royle, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.). SHEIKH MUSTAFA ABD-EL-RAHMAN v. RIZK SOURIAL Appeal, Civil—Actions consolidated in first instance—Single notice of appeal. Where several actions brought by a creditor against his debtor have been consolidated, appeal may be brought as regards all the actions by one notice of appeal, although separate judgments have been pronounced in each.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 24 MAI 1911. MM. Mohamed Mehrez Bey (Prés.) : Royle, Mohammed Tewfik Rifaat Bey (CC.). CHEIKH MOUSTAFA ABD-EL-RAHMAN contre RIZK SOURIAL Appel en matière civile — Actions jointes en 1re instance — Acte d'appel. Lorsque plusieurs actions intentées par un créancier contre son débiteur ont été jointes, appel peut être interjeté à l'égard de toutes les actions par un seul acte d'appel, bien que celles-ci aient été vidées par jugements distincts.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 426
صفحة 425
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا