حكم ص ٤٢٥–٤٢٦
استئناف فى المواد المدنية — دعاوى مضمومة الى بعضها — ورقة استئناف واحدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ مايو سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
اذا رفع دائن على مدينه عدة دعاوى وضمتها المحكمة الى بعضها فيجوز اســتئناف جميع هـــذه الدعاوى بعريضــة استئناف واحدة ولو فصلت فيها المحكمة باحكام متفرقة
صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

